أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع طرح مسودة “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع” عبر منصة “استطلاع”.
ووفقاً للهيئة يهدف المشروع إلى تحسين بعض الإجراءات والأحكام لمواكبة التغير في قطاع الإعلام المرئي والمسموع والمساهمة في رفع جودة المحتوى الإعلامي.
وتضمن المشروع عدة تعديلات من ضمنها اشتراط الحصول على ترخيص لإنتاج البرامج الصوتية “البودكاست” وفق عدة شروط من ضمنها تقديم ما يثبت كفاءة مقدم الطلب لإدارة هذا النشاط والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي.
وتبلغ قيمة الترخيص 2000 ريال.
كما أضيف في اللائحة الجديدة ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي وشروط وضوابط الحصول على الترخيص ومن ضمنها أن يكون لدى طالب الترخيص الأهلية والإلمام بالنشاط، وسيتم وضع ضوابط وشروط الأهلية.
وفي اللائحة أضيف تعريف جديد للمحتوى الذي ينتجه الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو الرقمية لأغراض شخصية وغير تجارية حيث تم تعريفه بـ”المحتوى الإعلامي غير المهني”.
وفيما يلي التفاصيل: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Media/GCAM
تشمل ضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام، لكل من المحتوى الإعلامي المهني وغير المهني، على الآتي:
1) عدم الإخلال بثوابت المملكة العربية السعودية، كما هي مُحدَّدة في نظام الحكم.
2) عدم التحريض على قَلْب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
3) عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عِرْقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدَّامة – ضد المملكة -، أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة.
4) عدم الاعتماد على ادِّعاءات وبيانات خاطئة، مِن شأنها أن توقع الآخرين في الخطأ.
5) عدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة.
6) عدم المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، أو التقليل مِن قَدْرهم أو الإساءة إليهم.
7) عدم التطرق لِـمَا قد يَضُرُّ بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة.
8) عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يُؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للمملكة، أو الكشف عن إفلاس التجار، أو الشركات التجارية، أو المصارف عن أي قضية منظورة، إلا وفقَ التعليمات والإجراءات المقررة.
9) عدم إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي، أو ما هو مُحرَّر في وثائق أو مستندات أو أوراق يُقرِّر النظامُ أو اللوائح سريتها وعدم نَشْرها.
10) عدم إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، أو الاتفاقيات، أو المعاهدات، أو مذكرات التفاهم التي تعقِدُها المملكة أو أيٌّ من أجهزتها الرسمية قَبْل نشرها في الوسيلة الرسمية، إلا بإذنٍ خاص مِن الجهات المختصة.
11) حماية الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيزها.
12) الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة.
13) حماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة.
14) تعزيز الهُوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي.
15) حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي.
16) الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية.
17) اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مُداخلاتهم.
18) الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وبخاصة عدم بث أي فعالية لها علاقة بالمورث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
19) تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية.
20) الامتناع عن عَرْض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذَلة.
21) مراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمَد مِن قِبَل الهيئة.
22) يقتصر عَرْض المحتوى المصنف لسن (18) سنة على البث الذي يمكن التحكُّم بإقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح يتم برمجتُه في الجهاز.
23) الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُشجع أو يُروج أو يُؤدي إلى: العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة.
24) التقيد بمبادئ الموضوعية، والأمانة، والدقة، وسرية المعلومات، والإنصاف في التعامل مع مختلف الموضوعات، واتباع المعايير والممارسات المهنية ذات الصلة بوسائل الإعلام في بث الأخبار والخدمات والإعلانات.
25) يجب على المذيعات العاملات في القنوات المرئية والمسموعة المرخَّص لها من الهيئة التقيُّد بالزيِّ الساتر والمظهر المحتشم، وذلك تبعًا للمعايير الآتية:
أ. أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي.
ب. أن يتماشى اللباس مع الأعراف السائدة.
ج. أن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين.
المادة الرابعة: ضوابط المحتوى الإعلامي