أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، حيث نصّ القرار على أنه يجوز استخدامها وفق نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية ووفق 4 ضوابط.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى اليوم (الجمعة)، فإن الضوابط تتمثل في ما يلي: ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشاريع الحكومية وما في حكمها. ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري. ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في السعودية ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب. أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.
وتضمن قرار وزير التجارة، أنه يُستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج، كما يُستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 1444/2/8.
وأكد القرار على أن تستقبل الإدارة المعنية طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.