أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، عن صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وتطويره بما يتواكب مع التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة، ويحقق مستهدفات رؤية 2030 في هذا المجال.
وبيّنت اللجنة، أن الاشتراطات المحدثة تساهم في تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها، ومن أبرز هذه الاشتراطات، أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها، والاشتراطات الخاصة بالمضخات، والخزانات، والنظافة، والصيانة، والجودة، وتوفير المنتجات.
وأعطى قرار اللجنة التي ترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها كلاً من: وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، وزارة السياحة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للمحطات القائمة مهلة تصحيحية مدتها 12 شهراً من تاريخ نشرها الاشتراطات، فيما عدا المهل التصحيحية المحددة في الاشتراطات لبعض المتطلبات، ويستثنى من ذلك اشتراطات الموقع ومسافات موقع المحطة.