أصدرت وزارة التجارة، لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، على أن توفق أوضاعها، خلال ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة، وتكون دورة اللجان الوطنية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها وتنتهي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.
ويُرشح مجلس إدارة الغرفة الأعضاء من اللجان القطاعية في الغرفة، وعند تعذر مشاركة أعضاء اللجان القطاعية فيُرشح مجلس إدارة الغرفة من يراه، وفي حال عدم ترشيح مجلس إدارة الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيعين رئيس الاتحاد عضواً بديلاً، وعلى الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقاً به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة، وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
ولا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى، ولا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.
ويكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة، ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.
ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدّد فيها آليات واشتراطات التشكيل.
وحددت اللائحة، انتهاء عضوية اللجنة الوطنية بأسباب عدة؛ منها الوفاة، استقالة العضو، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات، ومن الأسباب فقدان شرط من شروط العضوية.