وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مقترحاً لتعديل نظام ضريبة الدخل إذ لا تخضع لاستقطاع الضريبة المدفوعات مقابل ما يؤديه العامل من عمل؛ كالأجور والمزايا والمكافآت وما في حكمها والمدفوعة من صاحب العمل لشخص طبيعي يعمل لديه أو يكون مرتبطاً معه بعلاقة تعاقدية تماثل علاقة العامل بصاحب العمل، أو يعمل لصالحه وفق توجيهه أو تحت إشرافه، وتعد المكافآت التي يتلقاها أعضاء مجالس الإدارات أو من في حكمهم بمثابة أجور لأغراض النظام.
وكشف المقترح؛ الذي اطلعت على تفاصيله، أنه لا تخضع لاستقطاع الضريبة المدفوعات إلى الكيانات أو المنظمات أو الشراكات أو المنشآت غير المقيمة التي تصنف كياناً شفافاً لأغراض الضريبة وفقاً للولاية القضائية محل إقامتها، وذلك بالقدر الذي ينسب إلى حصة شخص مقيم في المملكة.
وحدد المقترح، أنه يجب على كل مقيم؛ سواء كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار الآتية: عوائد القروض بين الشركات المرتبطة بما في ذلك السندات والصكوك بنسبة 5%، والإتاوات بنسبة 15%، والإيجار 5%، وتوزيعات الأرباح بنسبة 5%، باستثناء الأوراق المالية المدرجة واستثمارات الصناديق في الخارج ومنح الأسهم والخدمات بنسبة 10% على أن تحدد اللائحة الجدول الزمني للتطبيق، وأي استثناءات من نطاق الاستقطاع.
ويهدف المقترح إلى تطوير نظام ضريبة الدخل نحو تصنيف مكافآت ومزايا أعضاء مجالس الإدارة من الدخل الشخصي واعتبارها خارج إطار النشاط الخاضع للضريبة واعتبار شركات الأشخاص غير المقيمة كيانات شفافة لأغراض الضريبة في المملكة؛ شريطة أن تعامل باعتبارها كيانات شفافة في الولاية أو الإقليم محل إقامتها وإحالة أحكام حسم المصاريف المرتبطة بالبحث والتطوير والابتكار إلى اللائحة التنفيذية للنظام وإعادة هيكلة الفئات والنسب لاستقطاع الضريبة.