أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المقيمين في محافظة الأحساء إلى النيابة العامة لحيازته وتوزيعه أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر، وقد سبق التحذير منها من قبل الهيئة، مما يعد مخالفاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (108/م) وتاريخ 22 /8/ 1441هـ.
وأوضحت الهيئة أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تمّت إحالة المقيم إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء في المخالفات المرصودة واتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشارت إلى أن الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
وتنص المادة (الثامنة والثلاثون) على إذا كانت المخالفة مشمولة بحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية .
كما تنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الفقرة (2) على إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (10 ملايين) ريال، أو بهما معاً .
وتؤكد الغذاء والدواء مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق طمني .