أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، غرامة انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء بمبلغ 35 ألف ريال للحد الأدنى، و250 ألف ريال كحد أقصى، وذلك ضمن جدول مخالفات وعقوبات نظام البريد.
وحدد جدول المخالفات الانتهاك في الاطلاع على محتوى بيانات العملاء عمداً، وتزويد معلومات عن تلك المواد البريدية أو السماح بالاطلاع على الوثائق والمستندات والسجلات ذات الصلة دون إذن من الجهات المختصة في المملكة، وكذلك حفاظ مقدم الخدمة على سرية البيانات الشخصية للمستفيدين، أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وأكد الجدول أن تقديم الخدمات البريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة يعد مخالفة بالغة الجسامة، حيث يبلغ الحد الأدنى للغرامة 35 ألف ريال والأقصى 250 ألف ريال.
وتضمنت المخالفات بالغة الجسامة نقل مقدم الخدمة ترخيصه أو التنازل عنه لشخص آخر أو نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواءً عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريقة أخرى، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة.
التمييز بين المستفيدين
أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أن المخالفة الجسيمة تتمثل في عدم الالتزام بقواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص، حيث بلغ الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف ريال، والأقصى 50 ألف ريال.
وضمت المخالفات الجسيمة عدم التزام مقدم الخدمة بأجور وأوزان وأبعاد وأشكال وأحجام ومقاسات وأوصاف وشروط المواد البريدية المعتمدة من قبل الهيئة وأيّ تعديل يطرأ عليها، والتمييز بين المستفيدين عند توفير الخدمات البريدية، وعدم التزام مقدم الخدمة بتنفيذ مطالبة المرسل باسترداد المادة البريدية من دون أجر.
وضمت المخالفة عدم الالتزام باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أياً من الخدمات البريدية، وعدم الالتزام بالتجاوب السريع خلال 3 أيام عمل عند طلب استرداد المادة البريدية أو إجراء تصحيح أو تعديل على عنوان المرسل إليه، وكذلك تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها دون تحديد مدة التعاقد، وعدم قيامه بحفظ المادة البريدية، وذلك لمدة 90 يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.
ومن المخالفات قيام مقدم الخدمة بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية، على سبيل المثال وليس الحصر الأمنية أو الاقتصادية، وتنازله عن الترخيص بالمخالفة لأحكام الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لنظام البريد، إلى جانب رفضه تعويض المستفيد (المرسل أو المرسل إليه).
مخالفات جسيمة وطفيفة
حدد جدول المخالفات فئات المخالفات عبر نقل مواد محظورة، أو إخفاء المواد البريدية، أو إتلافها، أو فقدانها، أو انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء، أو استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي، والعبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد.
وحددت غرامة مخالفة عدم الالتزام بشروط الإبلاغ ومتطلبات العلاقات الحكومية في حدها الأدنى بـ5 آلاف ريال مقابل 50 ألفاً في حدها الأعلى، وتمثلت في عدم التزام مقدم الخدمة بتمكين الجهات المختصة من مراقبة نشاطه، وإتلاف أو بيع مقدم الخدمة المواد البريدية التي تعثر تسليمها، بعد حفظها لمدة 90 يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسليم.
وتضمنت المخالفات الجسيمة التي تبلغ غرامتها 5 آلاف ريال للحد الأدنى و50 ألفاً للأقصى نقل مقدم الخدمة مواد بريدية محظورة عن علم، وأي مادة بريدية يشتبه في احتوائها على ممنوعات أو عن علم، وعدم إبلاغه الجهات المختصة عند ملاحظة ذلك فوراً.
ونص الجدول على قيمة المخالفة الطفيفة بـ500 ريال للحد الأدنى و10 آلاف ريال للأقصى، وتمثلت في عدم التزام مقدم الخدمة بالإفصاح عن اسم وعنوان مقدم الخدمة وموقعه الإلكتروني ومنصاته الإلكترونية، أو عدم توضيح أنواع الخدمات البريدية التي يقدمها.