أكد المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي أنه يحق للتاجر رفض تسلّم العملات المعدنية التي تتجاوز 10 ريالات من الزبائن، وفقاً للأنظمة التي تجبره أيضاً على تسلّم العملة المعدنية للمبالغ أقل من 10 ريالات.
وقال الروقي إن البنك المركزي السعودي والبنوك المحلية ملزمة بتسلّم والتعامل بهذه العملات المعدنية واستبدالها بالأوراق النقدية وفق رغبة أصحابها.
وأوضح أن العملات المعدنية معتمدة ولا يمكن رفضها، ومن يخالف ذلك يقع ضمن طائلة القانون، إلا أن تداولها منظم وفقاً للمادة السابعة من نظام البنك المركزي، على أن يكون لورق النقد من فئة الريال الصادر عن البنك المركزي ومضاعفاته وأجزائه صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد الديون والالتزامات الخاصة والعامة كافة، غير أنه لا يُجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على 10 ريالات سوى البنك المركزي وفروعه وما يقوم مقامها، تيسيراً للناس، لأي مقدار من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.